-->
سراج العلم سراج العلم

مواضيع تعليمية وتربوية جذاذات وثائق الأستاذ والمدير والادارة والتلميذ ومجموعة من الفروض والامتحانات

تعريف رخصة الرضاعة وكم تبلغ مدتها

مشاركة
تعريف رخصة الرضاعة وكم تبلغ مدتها

تعريف رخصة الرضاعة

رخص المرضعات ينظمها الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947، الجريدة الرسمية عدد 1825 بتاريخ 17/10/1947 والمذكرة الوزارية لوزارة التربية الوطنية الصادرة بتاريخ 30 ماي 1962.
تتمتع الأجيرات المرضعات، خلال سنة كاملة ابتداء من تاريخ استئنافهن للعمل إثر الوضع، بحق إرضاع الطفل داخل ساعات العمل، بمعدل نصف ساعة في حصة الصباح ونصف ساعة بعد الزوال. والغرض من ذلك هو عدم حرمان الرضيع من برنامج التغذية (الرضاعة) الذي قد يؤدي كل اضطراب فيه إلى إصابة الرضيع بمضاعفات صحية وخيمة العواقب
هذا ويمكن للمعنية بالأمر الاتفاق مع رئيسها المباشر على الاستفادة من هذه الساعة في أي وقت من أيام الشغل.
بل إن قانون الشغل أوجب على المشغل في المؤسسة التي تتوفر على أكثر من خمسين امرأة، تزيد أعمارهن على 16 سنة، أن يوفر في المؤسسة أو إلى جانبها قاعة للرضاعة، مجهزة بالوسائل الضرورية لذلك.
وبالقياس على ما ذكر، تتمتع الموظفة المرضعة بحق الإرضاع صباحا ومساء داخل حصة العمل.
أما فيما يخص الأستاذة المكلفة بالتدريس، فإنها لا تشتغل مدة 44 ساعة أسبوعيا مثل الأجيرة، ومع ذلك فإنها تتمتع بحق إرضاع طفلها مادامت تعمل لمدة تفوق 3 ساعات متتابعة في اليوم. من أجل ذلك يستحسن، عند وضع جداول الحصص واستعمالات الزمن، مراعاة هذه القاعدة من لدن رؤساء المؤسسات التعليمية، حتى تتمكن المعنيات بالأمر من إرضاع أطفالهن في ظروف صحية ملائمة.

هل أعجبك الموضوع ؟

التعليقات

الاسم





الرسالة *



جميع الحقوق محفوظة