يسعى عدد كبير من الموظفين إلى تكوين أنفسهم بالتعليم العالي أو المهني، فيضطرون إلى حضور دروس خلال ساعات عملهم، مما يسبب خللا في سير المصالح العمومية. إلا أنه مع ارتفاع أعداد الطلبة بالجامعات المغربية، أصدر الوزير الأول في 20 مارس 1982 منشورا رقم 504/د لا يسمح للموظفين بالتسجيل بالكليات إلا بعد حصولهم على إذن مكتوب وموقع من الوزير التابعين له. وبقيت الأمور على هذه الحال، إلى أن عينت حكومة التناوب (مارس 1998)، فأصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرات تفوض بمقتضاها للمسؤولين المباشرين (مدير، المؤسسة، نائب، مدير الأكاديمية، رئيس قسم، ...) مسألة البت في مسألة الطلب المشار إليه علما أنه:
- لا يخول الترخيص للموظف الحق بمطالبة الإدارة بتعديل أوقات عمله أو بالتغيب عن عمله؛
- يخضع الترخيص بالغياب لمقتضيات التشريع المدرسي؛
ولا يوجد نص قانوني يرخص للموظفين بالتغيب قصد متابعة الدراسة، لكن حينما كثرت التغيبات من هذا النوع، صدر المنشور رقم 12 (14 ماي 1974) الصادر عن وزارة الشؤون الإدارية يذكر بحرية وصلاحية الإدارة في تنظيم هذه التغيبات واتخاذ ما تراه مناسبا. وهكذا نظمتها كما يلي:
- يجب ألا يتعدى التغيب 3 ساعات في الأسبوع
- يجب أن يكون هذا التغيب بأذن شخصي مكتوب مسلم من لدن الوزير حسب المنشور 12.
- إن الترخيص بالتغيب لا يسلم إلا للموظفين المسجلين رسميا بالجامعة، أما الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات أخرى، فانه لا يمكن الترخيص لهم بالتغيب، ما عدا إذا كانت المادة المختارة من شانها أن تساهم في تكوينهم، استجابة لمصلحة الإدارة.
وعلاوة على ما ذكر، فإن لرؤساء الإدارات كامل الصلاحية أن يطلبوا، أن اقتضى الحال، جميع الإيضاحات المتعلقة بالموظفين الذين سمح لهم بالتغيب خلال ساعات العمل، وحول مثابرتهم على الدروس.
هل أعجبك الموضوع ؟