-->
سراج العلم سراج العلم

مواضيع تعليمية وتربوية جذاذات وثائق الأستاذ والمدير والادارة والتلميذ ومجموعة من الفروض والامتحانات

موضوع جديد حول كيفية تنقيط وتقييم الأداء المهني للموظفين للترقية في الدرجة بالاختيار 2016

مشاركة
موضوع جديد حول كيفية تنقيط وتقييم الأداء المهني للموظفين للترقية في الدرجة بالاختيار 2016

تنقيط وتقييم الأداء المهني للموظفين للترقية في الدرجة بالاختيار 2016

مما يعاب على عملية تنقيط وتقييم الأداء المهني للموظفين، أنها، في الغالب الأعم، تأتي دون مراعاة بعض المسؤولين للقيمة المهنية الحقيقية للموظفين العاملين تحت إمرتهم، وكذا إهمالهم للشروط المنصوص عليها في الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. والذي نص على أن تقييد الموظفين في لائحة الترقي يتم حسب ترتيب أحقيتهم، هذه الأحقية التي تكون نتيجة لإثبات الموظفين لجدارتهم وفاعليتهم في ممارسة عملهم والنقطة العددية التي حصلوا عليها والتي يجب أن تمنح لهم على أساس تقدير شامل لأدائهم ومراعاة لقيمتهم الحقيقية من حيث المردودية والسلوك والانضباط، مع الحرص عند التنقيط، على مراعاة الأداء والمردودية المهنية للمترشح وذلك باستحضار العناصر التالية:
  • إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة: ويقاس في هذا العنصر إنجاز المهام الموكولة إلى الموظف بكل إتقان، والدينامية والسرعة في مواجهة كل المعيقات والصعوبات التي من شأنها عرقلة تنفيذ العمليات المهنية والوظيفية.
  • المردودية: ويقاس فيها مدى تحقق النتائج المنتظرة من أداء الموظف، والاهتمام الدائم بتنويع طرائق العمل وتعدد المقاربات للوصول إلى هذه النتائج، وتوظيف جميع الإمكانيات المتاحة واستثمار التكنولوجيات الحديثة والتكوين المستمر لتحسين جودة الأداء.
  • السلوك المهني: ويقصد به المواظبة والانتظام في العمل وعدم القيام بما يخل بشرط المروءة والنزاهة وعدم إفشاء السر المهني وكذا مراعاة حسن الهندام والحفاظ على ممتلكات المرفق العام، وترسيخ قيم الحوار والتواصل مع الرؤساء والزملاء، والتقيد بروح العمل الجماعي.
  • القدرة على التنظيم : ويقاس من خلاله مدى ملاءمة التخطيط مع حاجيات العمل، وكذا الإسهام والمشاركة في المشاريع المبرمجة وتبني المبادرات الإيجابية، وحسن التنظيم والتتبع والمراقبة، والدقة والفعالية في إعداد البرامج وتنظيمها.
  • البحث والابتكار: ويقاس هذا العنصر من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الذاتية، والانفتاح على المستجدات التربوية والمهنية ذات الصلة بالوظيفة وتجديد أدوات العمل.
بالنسبة للفئات التالية :-أساتذة التعليم الابتدائي -أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي -أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي - الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي -المستشارون في التوجيه التربوي والممونون وملحقوا الاقتصاد والإدارة العاملون بالمؤسسات التعليمية، يتم اعتماد الجدول التالي المرفق في النموذج 6:
عناصر التنقيط
سلم التنقيط
نقطة الرئيس المباشر
نقطة المفتش المختص
نقطة النائب الإقليمي
النقطة النهائية
1
إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة
5
2
المردودية
5
3
السلوك المهني
5
4
القدرة على التنظيم
3
5
البحث والابتكار
2
مجموع النقط الجزئية
20
20/...
20/...
20/...
60/...
[warning title="ملاحظات" icon="exclamation-triangle"] تعتمد نقطة المفتش المبنية على تفتيش منجز خلال الفترة المحددة في المذكرة
النقطة النهائية: مجموع نقطة الرئيس المباشر ونقطة المفتش المختص ونقطة النائب الإقليمي [/warning]
بالنسبة للفئات التالية : هيأة التأطير  والمراقبة التربوية - هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية - هيأة التوجيه والتخطيط التربوي -هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ، يتم اعتماد الجدول التالي المرفق في النموذجين 7 و8:
عناصر التنقيط سلم التنقيط نقطة الرئيس المباشر النقطة النهائية
1 إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة 5
2المردودية 5
3 السلوك المهني 5
4 القدرة على التنظيم 3
5 البحث والابتكار 2
مجموع النقط الجزئية 20 20/... 60/...
[warning title="ملاحظات" icon="exclamation-triangle"] النقطة النهائية: مجموع نقطة الرئيس المباشر X 3 [/warning]
وينبغي في هذا الصدد أن تكون النقطة العددية ملائمة لدرجة تقدير جودة الأداء ومردودية المرشح، دون ربطها بأقدميته في الدرجة أو الرتبة.
هذا، ويتعين بالإضافة إلى اعتماد عناصر التنقيط الواردة أعلاه استثمار البطاقات الشخصية للمترشحين، وخاصة فيما يتعلق بالوضعيات التالية:
مدة التغيب بالأيام
عدد النقط الخصومة
من 5 إلى 10 أيام
نصف نقطة
من 11 إلى 15 أيام
نقطة واحدة
من 16 إلى 20 أيام
نقطة ونصف
من 21 إلى 25 أيام
نقطتان
من 25 إلى 30 أيام
نقطتان ونصف
أكثر من 30 يوم
3 نقط
  • التغيبات غير المبررة: ويقصد بها كل تغيب خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعين. في هذه الحالة. مسك مجموع التغيبات غير المبررة، والقيام بخصم نصف نقطة عن مدة التغيب من 5 إلى 10 أيام، ونقطة واحدة عن مدة التغيب من 11 إلى 15 يوما ونقطة ونصف عن مدة التغيب من 16 إلى 20 يوما، ونقطتين عن مدة التغيب من 21 إلى 25 يوما، ونقطتين ونصف عن مدة التغيب من 26 إلى 30 يوما، و3 نقط عن مدة التغيب التي تفوق 30 يوما. النموذج رقم 2
  •  التغيبات التي يتعمد من خلالها الموظفون التخلص من واجبهم المهني: وذلك من خلال الإكثار من الإدلاء بالشواهد الطبية القصيرة الأمد، والتي يكون من أثرها إرباك الزمن المدرسي وتعريضه للهدر وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس، حيث تعتبر في حكم التغيبات غير المبررة. وتخضع لنفس سلم خصم النقط الواردة أعلاه، ويتعلق الأمر بالحالات التالية: (تقديم الشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ودون وجود قوة قاهرة. عدم مصادقة اللجنة الطبية المختصة على الشهادة الطبية أو على جزء من مدتها. عدم استعمال الشهادة الطبية للعلاج بناء على المراقبة الإدارية. عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية للخضوع للفحص الطبي، دون وجود قوة قاهرة). (النموذج رقم 3)
  • الانقطاع عن العمل: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح. ومراقبة مدى خلوه من الانقطاعات عن العمل. وفي حالة وجودها. يتعين مسك كافة المدد التي انقطع فيها المعني بالأمر. مع الحرص على إثبات تواريخ استئناف العمل. (النموذج رقم 4)
  • السجل التأديبي: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح للترقية، ومراقبة مدى خلوه من العقوبات التأديبية، وفي حالة وجودها. فيتعني تحديد نوعها وسببها ومددها. (النموذج رم 5)
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الموظفات والموظفين الذين تم سحب آثار العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم، والذين لم يقع التشطيب عليهم من أسلاك الوزارة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لذلك (5 سنوات بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ و10 سنوات بالنسبة لباقي العقوبات). وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يتم حرمانهم من الحق في الترشح شريطة إدلائهم بما يثبت ذلك.
· إنا، ومن أجل تحقيق الغايات المطلوبة من الترقية بالاختيار والمتمثلة في تحفيز الموارد البشرية الكفأة وتشجيعها على مواصلة المثابرة في عملها، واحقاق المساواة وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، ينبغي على مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي والرؤساء المباشرين تمكين الموظفات والموظفين المزاولين تحت إشرافهم، المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترشيح لهذه الترقية، من بطاقات التنقيط قصد تعبئتها بالمعلومات المتعلقة بهم (النماذج رقم 6-7-8).
المرجع: مذكرة عدد 17-030  المؤرخة في 22 مارس 2017 الخاصة بالترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2016

هل أعجبك الموضوع ؟

التعليقات

الاسم





الرسالة *



جميع الحقوق محفوظة