الإطلاع على النقطة الإدارية الخاصة بالترقية بالاختيار
مقتطف من المرشد - التضامن الجامعي المغربي
[error title=" تساؤل" icon="info-circle"]
هل يحق لي معرفة النقطة الادارية الخاصة بالترقية بالاختيار علما بأن المدير رفض اطلاعي على نقطتي الإدارية؟وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة ما إذا تبين أنه تم تخفيض هذه النقطة؟
في البداية يسعد موقع سراج العلم أن يجيب على استفساراتك وتساؤلاتكم ونشكركم على تتبعكم.
وجوابا على رسالتكم المشار إليها أعلاه، والمتعلق أساسا حول إمكانية الإطلاع على النقطة الدارية الخاصة بالترقية بالاختيار، والإجراءات المتبعة في حالة تخفيضها، ويشرفني إعلامكم أن مقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوكد في فقرته الثانية على ضرورة إخبار المعنيين بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام، كما تخبر بذلك اللجان الادارية المتساوية ... [info title=" النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - الفصل 28 " icon="info-circle"] تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة.
وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف. ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة. [/info]
يشرقني أن أؤكد لكم أنه من حقكم الاطلاع على النقطة الإدارية الممنوحة لكم، فالنقطة الإدارية الممنوحة للمدرس والتي تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، تهم سلوك ومواظبة المدراس والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات، ولا تطال معلوماته المهنية أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي، يعود تقويمها إلى اختصاص هيئة المراقبة التربوية (المفتش).
وإذا اعتبر المدرس أن المدير اشتط في استعمال سلطته في هذا المجال، دون الاستناد إلى معايير موضوعية في تقدير المواظبة والسلوك فإنه يحق له اتباع الإجراءات التالية:
وجوابا على رسالتكم المشار إليها أعلاه، والمتعلق أساسا حول إمكانية الإطلاع على النقطة الدارية الخاصة بالترقية بالاختيار، والإجراءات المتبعة في حالة تخفيضها، ويشرفني إعلامكم أن مقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوكد في فقرته الثانية على ضرورة إخبار المعنيين بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام، كما تخبر بذلك اللجان الادارية المتساوية ... [info title=" النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - الفصل 28 " icon="info-circle"] تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة.
وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف. ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة. [/info]
يشرقني أن أؤكد لكم أنه من حقكم الاطلاع على النقطة الإدارية الممنوحة لكم، فالنقطة الإدارية الممنوحة للمدرس والتي تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، تهم سلوك ومواظبة المدراس والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات، ولا تطال معلوماته المهنية أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي، يعود تقويمها إلى اختصاص هيئة المراقبة التربوية (المفتش).
وإذا اعتبر المدرس أن المدير اشتط في استعمال سلطته في هذا المجال، دون الاستناد إلى معايير موضوعية في تقدير المواظبة والسلوك فإنه يحق له اتباع الإجراءات التالية:
- رفع تظلم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. في الموضوع عبر القنوات الإدارية تطلب فيه الإنصاف مما لحقك من حيف حول النقطة الإدارية ومعززا طلبك بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة لك.
- الاتصال بالنقابة التي تنتمي إليها (مع تزويدها بنفس الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية على مستوى النيابة والاكاديمية.
- إذا لم تتلق أي جواب داخل 60 يوما من الوزارة، يحق لك وقتئذ إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وذلك داخل أجل 60 يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الاول ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال عدم قبول الدعوى
- ولكي يكون ملفك القضائي مقنعا، يجب أن تعززه بالأدلة الحاسمة، كان يكون ملفك الإداري خاليا من التغيبات غير المبررة وكثرة الرخص الطبية، وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات، حول سلوكات غير إدارية....الخ.
اضغط هنا لطرح استفساراتكم
هل أعجبك الموضوع ؟