-->
سراج العلم سراج العلم

مواضيع تعليمية وتربوية جذاذات وثائق الأستاذ والمدير والادارة والتلميذ ومجموعة من الفروض والامتحانات

كل ما يجب معرفته حول النقابات والنشاط النقابي

مشاركة
كل ما يجب معرفته حول النقابات والنشاط النقابي

كل ما يجب معرفته حول النقابات والنشاط النقابي
جاء الاعتراف بحق النشاط النقابي على إثر صراع فرضته الحياة الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات التي تتسع فيها الحرية الفردية. إلا أن النشاط النقابي لم يبق حبيس هذا الإطار، بل أصبح يمارس أصيح يمارس حتى على صعيد الدول الاشتراكية. هذا، وقد تأثر التشريع المغربي بالقانون الفرنسي، فنظم عملية تأسيس النقابات وتسييرها مع مراعاة القوانين الجاري العمل بها، والعمل بمبدأ تعدد النقابات.

ما هو تعريف النقابة؟

" النقابة هيئة تتكون من عدد من المنخرطين، هدفها الدرس والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بهم. يتم تأسيسها من لدن أشخاص يتعاطون مهنة واحدة أو مهن حرة أو حرفا مرتبطة بعضها ببعض لصنع مواد معينة أو لتقديم خدمات أو من لدن الموظفين... " -القاموس المسير في القانون والإدارة.

الانتماء النقابي وتأسيس النقابات

الأسس القانونية

كما أقر الدستور في فصليه الثالث والتاسع حرية تأسيس منظمات نقابية دون شروط معينة، إلا ما كان يمس بالقواعد القانونية والأعراف الوطنية والنظام العام.
وهكذا نجد الدستور ينص في فصله الثالث على أن:

  •  الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
  • ونظام الحزب الوحيد غير مشروع.
أما الفصل التاسع فينص على أنه: يضمن لجميع المواطنين:
  • حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
  • حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
  • حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
كما خول قانون الحريات العامة الحق للمواطنين في تأسيس جمعيات ونقابات مهنية، ويحدد القانون الغايات من النقابات المهنية وتأسيسها، والكفاءة المدنية للنقابات المهنية، والعلامات النقابية والعقوبات. 

وتطبيقا لمقتضيات هذه القوانين، فإنه يمكن للموظف أن يمارس حقه النقابي، أو أن يمتنع عن ممارسته، دون أن يؤثر ذلك سلبا أو إيجابا على وضعيته المهنية ولا على حقوقه التي تخولها له وظيفته.

شروط التأسيس والانخراط والانسحاب

تأسيس نقابة

يخضع تأسيس نقابة لنفس الإجراءات والشروط التي يخضع لها تأسيس أي جمعية.
عند إحداث نقابة مهنية، ينبغي الاتصال بالسلطة المحلية المختصة أو مراسلتها بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلان بالوصول مصحوبة ب:  - قوانين النقابة  - لائحة الأشخاص المكلفين بإدارة وتسيير شؤون النقابة، تتضمن أسماءهم الشخصية والعائلية وجنسيتهم وأعمارهم وتواريخ وأماكن ازديادهم، ومهنتهم، ومحل سكناهم، والصفة التي يمثلون بها النقابة، إضافة إلى: اسم النقابة مقرها وأهدافها - صور من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة للأجانب - نسخ من السجل العدلي - مقرات النقابة وفروعها عند وجودها. 
تسلم هذه الوثائق في أربع نسخ مقابل وصل نهائي داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع التصريح. وإذا لم تتسلم النقابة الوصل داخل هذا الأجل، جاز لها أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

الانخراط في النقابة

يمكن الانخراط في أية نقابة:
  • للعمال والأجراء والحرفيين ... سواء كانوا رسميين أو مؤقتين أو مياومين، تابعين للقطاع الخاص أو العام أو شبه العمومي.
  • للموظفيين وأعوان الدولة والجماعات المحلية
  • للنساء المتزوجات المزاولات مهنة أو حرفة، مع المساهمة في التسيير والإدارة عند الحاجة.
  • للقاصرين الذي تجاوز عمرهم 16 سنة، اللهم إذا تعرض آباؤهم أوأمهاتهم أو أوصياؤهم على ذلك. ولا يحق لهم المشاركة في التسيير إلا عند بلوغ 18 سنة من العمر.
  • الأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم إذا كانوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا هذه المهنة مدة ستة أشهر على الأقل. مع العلم أنه " لا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء ّإلى نقابة ما، أي تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام، وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية يصفة عامة".
كما يمنع إجراء أ تمييز بين الأجراء يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للأجير، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية والمزايا الاجتماعية والفصل والاجراءات التأديبية.

منع الانخراط

هناك طائفة من الموظفين لا يسمح لا بتأسيس نقابة مهنية ولا بالمشاركة فيها وهم رجال القضاء و متصرفوا و زارة الداخلية وحراس السجون والأعوان المكلفون بالسهر على سلامة الدولة و الأمن العام، كرجال الدرك و السلطة و الشرطة و القوات المسلحة الملكية و بصفة عامة جميع الذين لهم الحق في حمل السلاح..

الانسحاب من النقابة

يمكن لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف ، مع مراعاة حق النقابة المهنية ، في مطالبة المعني بالأمر، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.
هذا ويحتفظ المنسحب بحق العضوية في شركات الإسعاف المتبادل وفي صندوق راتب الشيخوخة، نظرا لكونه قد ساهم فيها سابقا بأداء واجب الاشتراك.

الهدف من تأسيس نقابة

تجدر الإشارة إلى أن تأسيس نقابة ما، يرتبط بمصالح مشتركة بين مجموعة من الأفراد سواء كانوا مهنيين أو حرفيين أو موظفين أو عمالا. وينبغي أن يقتصر هدف النقابة على جانب وحيد، هو الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الخاصة بالمنخرطين. ويسوغ لها أن تقوم بهذا الدفاع على عدة مستويات منها: أمام المحاكم، ولدى الإدارة المسؤولة، أو على مستوى بعض المجالي المهنية. وكيفما كان الحال، فإن مهمة الدفاع عن مصالح المنخرطين تعد في حد ذاتها مهمة ليست ميسورة، ذلك لأنه يدخل فيها أيضا توعية المنخرطين بحقوقهم وواجباتهم، إذ على النقابة أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

بعض الحقوق النقابية 

إن النقابات المهنية تتمتع بالشخصية المدنية، ويحق لها:
  • طرح مطالبها المهنية على الجهات المسؤولة، وأن تفتح معها حوارا مباشرا في الموضوع، للوصول إلى تحقيق وفاق مشترك بين الطرفين.
  • عقد اجتماعاتها في مقراتها، دون سابق إذن من قبل السلطة المحلية، أما إذا كان مكان التجمع خارج مقر النقابة الرسمي، فإنه يستلزم التصريح بذلك طبق القانون.
  • المساهمة في حفلات عيد الشغل، باستعراضات عمالية، لإظهار رغبات النقابة، وطبيعة وظروف عمال القطاعات التي تنضوي تحتها.
  • المشاركة في ترشيح وانتخاب ممثلي العمال في خظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وبمجلس المستشارين وبمجالس الجهات وبالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
  • الاتصال بالمنخرطين خارج أوقات العمل، من قبل مسيري النقابة، وخارج مرافق مصالح ومؤسسات الدولة.
  • التوفر داخل المؤسسات على لوحة لنشر جميع البلاغات والمناشير التي ترغب النقابة في إبلاغها إلى الأعضاء.
  • إقامة الدعاوى لدى المحاكم.
  • اقتناء منقولات أو عقارات (مع إخبار السلطة المحلية)
  • تأسيس صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو التقاعد.
  • إحداث مساكن رخيصة الثمن وإقتناء أراض للرياضة البدنية وحفظ الصحة.
  • إحداث منشآت ومجلات مهنية: مختبرات، نشرات مهنية...........
  • منح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك.
  • إبرام عقود واتفاقيات مع نقابات أخرى أو شركات أو مؤسسات.
  • اللجوء إلى تنظيم الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال والمستخدمين والموظفين.
إلا أنه يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء:
  • أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  • أن تقوم بكل عمل من هذا القبيل بما فيه تقديم مبالغ مالية غير مبررة قانونيا.
كما يمنع المس باستقلالية هذه المنظمات فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.

الجزاءات

جاء ظهير 15 فبراير 2000 في مادته الثالثة بجزاءات زجرية في حق كل من يخالف مقتضيات قانون النقابات المهنية:
المخالفات الجزاءات
  • مخالفات مقتضيلت قانون النقابات المهنية من لدن مؤسسي النقابات ورؤسائها ومديريها ومسيريها.
  • عرقلة ممارسة الحق النقابي من لدن شخص طبيعي أو معنوي 
غرامة مابين 3000 و5000 درهم
في حالة تكرار المخالفات:
  • الاستمرار في تسيير أظعمال نثابات تم حلها أو تشكيلها من جديد بعد حلها (المؤسسون والرؤساء والمديرون والمسيرون....).
  • عرقلة ممارسة الحق النقابي من لدن شخص طبيعي أو معنوي 
غرامة مابين 5000 و10000 درهم والحبس من 6 أيام إلى سنة أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل أعجبك الموضوع ؟

التعليقات

الاسم





الرسالة *



جميع الحقوق محفوظة