-->
سراج العلم سراج العلم

مواضيع تعليمية وتربوية جذاذات وثائق الأستاذ والمدير والادارة والتلميذ ومجموعة من الفروض والامتحانات

الموظف: تعريفه، تعيينه، وضعياته

مشاركة
الموظف

الموظف: تعريفه، تعيينه، وضعياته

تحتاج الإدارة لتنفيذ مخططاتها والتزاماتها إلى موارد بشرية ومادية. فالوسائل المادية كثيرة ومتشعبة، اما الموارد البشرية، فبالرغم من اختلاف تخصصاتها فإنها على ‎صنفين:
  • ‏ أجراء يخضعون لقانون الشغل
  •  موظفون قارون منظمون في أسلاك الوظيفة العمومية خاضعون للقانون الإداري
وهؤلاء ضم الذين سننكب على دراسة وضعياتهم الإدارية والاطلاع على نظامهم القانوني.

تعريف الموظف العمومي:

عرّف المشرع الموظف من خلال الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بأنه "كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة".
ويلاحظ أن النص اكتفى بفكرة الانتماء والتبعية الهادئة الرسمية لسلك الإدارة، أي أنه لم يتناول طبيعته وكنهه بشكل مباشر.  وهذا من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصائص الموظف فيما يلي:
  • ينتمي إلى أحد أسلاك الإدارة التابعة للدولة و مرسّم فيها.
  • معيّن من لدن سلطة مختصة.
  • يؤدي عمله بصفة قارة و مستمرة.
  • يزاول بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لوظيفته.
  • يعمل لحساب مرفق عمومي تديره الدولة.
وتعتبر هذه المميزات متزامنة الوجود في شخص الموظف، إذ إن تخلف إحداها قد يؤدي إلى فقد الصفة. إلا أنه يلاحظ أن هناك صنفا من الأعوان غير مرسمين في اسلاك الإدارة، من مثل ذلك:
  • المتعاقدون الوطنيون والأجانب ‎ ‏
  • ‏المتمرنون والاعوان المؤقتون الذين يخضعون لقوانين خاصة أو لقانون الشغل، علاوة على الأحكام العامة للوظيفة العمومية.

التعيين في الوظيفة العمومية

ينص الفصل 12 من الدستور على أنه:
"يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها." 
وتعتبر هذه القاعدة أساسا ديموقراطيا في الدولة الحديثة، باعتبار أن المسؤوليات العمومية، ليست وقفا على شخص أو على أشخاص معينين، بل إنها تظل مفتوحة أمام المواطنين دون استثناء شريطة توفرهم على المؤهلات الضرورية لذلك‎ ‏
‏كما أن افتقادهم -  بالاستقالة أو العزل أو الوفاة - ينبغي ألا يؤثر على سير المرافق، لأن العبرة ليست بالأشخاص بقدر ما هي لبنية الإدارة وفلسفتها ومخططاتها
وطبقا لذلك، وبالرغم من أن الدستور جاء متأخرا زمنيا (1962) عن نظام الوظائف العمومية (1958) فقد ورد في الفصل الأول من هذا النظام أنه:
 " لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة..."
دون تمييز بين الذكر والأنثى، أو بين الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية. طبقا للفصلين 5 و8 من الدستور.
يخضع التعيين في الوظيفة العمومية لثلاثة شروط أساسية:
1) الجنسية المغربية،
2) التمتع بالقدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة العمومية،
3) التمتع بالحقوق الوطنية و المروءة،
و تعتبر هذه الشروط أساسية يمنع التوظيف خارجها، و قد تضاف إليها شروط أخرى تناسب نوع الوظيفة، و منها:
  •  شرط السن: ما بين 18 و40 سنة في غالب الأحيان، وقد تمتد إلى غاية 45 سنة بالنسبة للسلم 10 فما فوق
  • الالتزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد التوظيف أو التخرج من إحدى مؤسسات التكوين
  • الشهادات أو المستوى الدراسي المطلوب
  •  صفات فيزيولوجية خاصة: قامة،قوة البصر و السمع .... خاصة لبعض الوظائف في الأسلاك العسكرية و شبه العسكرية.
ويحب أن تخصص في كل مباراة، مناصب للمقاومين وأعضاء حيش التحرير ولمكفولي الأمة (25%  للجميع) وللأشخاص المعاقين (7% )

وضعيات الموظف

يخضع الموظفون العموميون في علاقتهم بالإدارة لوضعية قانونية و تنظيمية، و ليسوا في وضعية تعاقدية، و بالتالي فإنه تربطهم بالإدارة شروط تحددها القوانين و التنظيمات، و هم ملزمون بالامتثال لكل تغيير أو تعديل في هذه النصوص.
هذا و يكون الموظف في إحدى الوضعيات القانونية التالية:
  1. حالة القيام بالوظيفة:تربط بالموظف المرسم في رتبة معينة، سواء كان قائما بالعمل أو متمتعا برخصة إدارية أو مرضية.
  2. حالة الإلحاق: يخضع لها تاموظف إذا كان يعمل خارج سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له و متمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
  3. حالة التوقف المؤقت عن العمل (الإيداع والاستيداع):يخضع لها تاموظف إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية و التقاعد، و لا يتقاضى مرتبه.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد قم إلغاء وضعية الخدمة المدنية سنة 1997 والخدمة العسكرية سنة 2007.
نموذج امتحان مهني

هل أعجبك الموضوع ؟

التعليقات

الاسم





الرسالة *



جميع الحقوق محفوظة